ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢١٨ - الحديث ٦١
[الحديث ٦١]
٦١ وَعَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي رَجُلٍ ظَنَّ أَهْلُهُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ فَنَكَحَتِ امْرَأَتُهُ وَ تَزَوَّجَتْ سُرِّيَّتُهُ فَوَلَدَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِنْ زَوْجِهَا ثُمَّ جَاءَ الزَّوْجُ الْأَوَّلُ وَ جَاءَ مَوْلَى السُّرِّيَّةِ فَقَضَى فِي ذَلِكَ أَنْ يَأْخُذَ الْأَوَّلُ امْرَأَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا وَ يَأْخُذَ السَّيِّدُ سُرِّيَّتَهُ وَ وَلَدَهَا إِلَّا أَنْ يَأْخُذَ مِنْ ضَامِنِ الثَّمَنِ لَهُ ثَمَنَ الْوَلَدِ.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ كَانَ مَوْلَاهُ بِالْخِيَارِ
الشيخ و جماعة، و لم نقف له على مستند سوى رواية سماعة المتضمنة
للحكمين، و قد حكم في الثاني بضعف المستند. قال ابن إدريس في سرائره: يجب
قراءة" حر" بالرفع و التنوين على أنه صفة لولد. و قال: إن قراءته بالجر
وهم، و ما ذكره رحمه الله موقوف على ورود النقل، و إلا فالرواية محتملة للوجهين، و
ضعفها يمنع من العمل بها. و الأصح كون الولد حرا و لزوم قيمته لأبيه، تؤخذ منه مع يساره، و
ينتظر بها مع إعساره كسائر الديون، و لا يجب أداؤه من بيت المال و إن جاز، و بالغ
ابن إدريس في إنكاره و قال: إن الولد حر على ما وقع التصريح به في الرواية، فكيف
يشتري من سهم الرقاب، و لا يخفى عدم ورود ذلك على الشيخ لأنه لا يسلم ضبط الرواية
هكذا و لا يقول بفكه من سهم الرقاب [١]. الحديث الحادي و الستون:
قوله: إلا أن يأخذ من ضامن الثمن أقول: ضامن الثمن الزوج. و في بعض النسخ" الرضا من الثمن" و هو الظاهر
[١]شرح المختصر مخطوط.